اعتمد مجلس هيئة السوق الماليَّة، تعليمات تأسيس صناديق الاستثمار المبسطة، في خطوة تهدف إلى وضع إطار تنظيميٍّ يتيح تأسيس صناديق استثماريَّة تمتاز بالمرونة وانخفاض التكاليف المرتبطة بالتأسيس والإدارة.
وتضمَّنت معايير الأهليَّة التي حدَّدتها المادة السَّابعة من التَّعليمات أنْ يكون مدير الصندوق مؤسسة سوق ماليَّة مرخصًا لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق، وإدارة الاستثمارات.
أمَّا بخصوص المسؤوليَّات والواجبات فقد نصَّت المادة الثامنة على إلزام مدير الصندوق بالعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه التعليمات، ولائحة مؤسسات السوق الماليَّة، وأحكام الصندوق.
كما يُعدُّ مسؤولًا تجاههم عن خسائر الصندوق؛ بسبب احتياله، أو تعمده الإهمال، أو سوء التصرُّف، أو التقصير.
كما أشارت إلى الإلزام بإعداد القوائم الماليَّة السنويَّة للصندوق وفقًا للمعايير المحاسبيَّة المعتمدة من الهيئة السعوديَّة للمراجعِينَ والمحاسبِينَ، ومراجعة هذه القوائم بشكلٍ سنويٍّ وفق معايير المراجعة المعتمدة محليًّا، مع إلزام مراجع الحسابات بتضمين تقريره أي مخالفات يتم رصدها لأحكام تعليمات هذه الصناديق، أو لشروط وأحكام الصندوق.
وأكدت على ضرورة انسجام قرارات الاستثمار التي يتَّخذها مدير الصندوق مع الأهداف الاستثماريَّة المحدَّدة في شروط وأحكام الصندوق.
كما سمحت التعليمات لمدير الصندوق وتابعيه بالاشتراك في وحدات الصندوق لحسابهم الخاص، بشرط نص الشروط والأحكام على ذلك، مع تقييد حقهم في ممارسة حقوق التَّصويت المرتبطة بتلك الوحدات، ما لم يتم النص على خلاف ذلك.