انتقل إلى المحتوى الرئيسي
اقتصاد

%5 حد أقصى لرسوم العقارات الشاغرة

%5 حد أقصى لرسوم العقارات الشاغرة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، بوصفها أداة تنظيمية تُفعَّل في حال انطباق معايير الشغور، مع الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافيَّة المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة.

وحددت اللائحة نسبة الرسوم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على 5% من قيمة المبنى.
فيما تطبق مدة الشغور على المباني القابلة للإشغال داخل النطاقات الجغرافيَّة الخاضعة للتطبيق متى استمر شغورها 6 اشهر خلال السنة المرجعيَّة، سواء كانت متصلة أو متقطعة.

وأوضحت الوزارة في تدوينة على منصة «X» أنَّ اللائحة تهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقاريَّة، وتحفيز تشغيل العقارات الشاغرة، وزيادة المعروض العقاري، وتعزيز التوازن في السوق العقاري.
وتم تعريف العقارات الشاغرة بأنَّها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني وغير مستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول بما يؤثر في توفير معروض كافٍ في السوق العقاريَّة.
أمَّا مدة الشغور فتطبق على المباني القابلة للإشغال داخل النطاقات الجغرافيَّة الخاضعة للتطبيق متى استمر شغورها 6 اشهر خلال السنة المرجعية سواء كانت متصلة أو منقطعة.
أهداف المشروع
رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية.
تحفيز تشغيل العقارات الشاغرة.
زيادة المعروض العقاري.
تعزيز التوازن في السوق العقاري.
العقارات الشاغرة غير مستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني