أيد ديوان المظالم، ممثلًا في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، حكمًا قضائيًا صدر بحق شخص ثبت قيامه بنقل مقيمين إلى المشاعر المقدسة دون حصولهم على تصاريح حج نظامية، وشملت العقوبة السجن والغرامة المالية ونشرها في صحيفة محلية.
تفاصيل الحكم القضائي
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي لم يقدم أي أدلة تنفي المخالفة المثبتة في محضر الضبط، والمؤيدة بإقرارات المنقولين الذين أكدوا وجود اتفاق مع سائق المركبة لتوصيلهم إلى المشاعر المقدسة مقابل مبلغ مالي، إضافة إلى موقع الضبط، دون وجود دليل معتبر ينقض تلك الأدلة.
أساسيات الإثبات النظامي
وأوضح الحكم أن محاضر الضبط والإقرارات تُعد من وسائل الإثبات النظامية متى لم تُدحض ببينة مقابلة، مؤكدًا أن الأصل في الإقرارات الصحة، ولا يُعتد بالادعاءات المجردة في مواجهة ما ثبت نظامًا.
الهدف من العقوبة
وشدد الحكم على أن نقل المخالفين دون تصاريح حج يشكل مخالفة موجبة للمساءلة والعقوبة، بما يعكس النهج القضائي في المملكة في ترسيخ هيبة الأنظمة وتعزيز الالتزام بالإجراءات المنظمة لموسم الحج، وحماية أمن وسلامة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالالتزام التام بالأنظمة والتعليمات، والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بسلامة الإجراءات أو التأثير على أداء الشعيرة.