انتقل إلى المحتوى الرئيسي
محليات

السعودية تعتمد لائحة تنظيمية لإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة

السعودية تعتمد لائحة تنظيمية لإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة

نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، التي تستهدف وضع إطار تنظيمي لمعالجة هذه الأوقاف وإنعاشها، بما يضمن تحقيق مقاصد الواقفين وشروطهم، ويسهم في استدامة الأوقاف في المملكة.

تحفيز الإبلاغ عن الأوقاف المتعطلة

تشجع اللائحة العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، مما يساعد في الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية القطاع الوقفي في المملكة وضمان استمراريته.

فيما يلي تفاصيل اللائحة كما وردت: الفصل الأول: الأحكام العامة. المادة الأولى: التعريفات. تُعطى للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة في المادة الأولى من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 26 صفر 1437. وتشمل التعريفات: اللائحة: لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة. الوقف: تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه. الوقف المجهول: يُعد وقفًا مجهولاً، أو في حكم المجهول، كل وقف أو وصية بوقف تعطل مصرفه وانطبقت عليه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة من اللائحة. الوقف المعطل: يُعد وقفًا معطلًا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو وصية بوقف له ناظر، وانطبقت عليه إحدى الحالات المذكورة في المادة الخامسة من اللائحة. الوصية بوقف: نص الموصي في وصيته بعد وفاته بعبارة صريحة تدل على الوقفية أو ما يشير إليها من تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه. الوقف ذو النفع المباشر: الوقف الذي يحق للموقوف عليه الانتفاع بأصله مباشرة. الإبلاغ: ما تتلقاه الهيئة من بلاغ عن وقف مجهول أو معطل، وفق الآلية التي تحددها اللائحة. المبلّغ: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إبلاغًا وفق الاشتراطات المحددة في اللائحة. صاحب المصلحة: أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة مباشرة بالوقف. اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة في الهيئة. المكافأة: حافز يمنح لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يسهم في معالجته، وفق اللائحة. المعالجة: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن وقف مجهول أو معطل، وإثباته، ورفع التعديات عنه، وتعيين ناظر عليه. الإحياء: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف المجهول أو المعطل بما يحقق شرط الواقف.

أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها

المادة الثانية: تهدف اللائحة إلى: 1- وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة. 2- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، مما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية الأوقاف واستدامتها. 3- إيجاد الآليات التي تسهم في إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة وتنميتها، بما يساعد في الاستفادة منها وتحقيق مقاصد واقفيها. المادة الثالثة: تسري اللائحة على: 1- الوقف أو الوصية بوقف المجهول أو المعطل، وما في حكمهما، سواء كان عقارًا أو منقولاً أو غيرهما. 2- الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر بشأنه قرار رفض أو صدر حكم قضائي بإقامة ناظر على الوقف محل البلاغ قبل نفاذ اللائحة. المادة الرابعة: يُعد وقفًا مجهولاً، أو في حكم المجهول، كل وقف أو وصية بوقف تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات التالية: 1- عدم وجود ناظر على الوقف. 2- إخفاء الناظر أو من بيده الوقف للوقفية. 3- عدم علم الناظر بمكان الوقف، أو بنظارته عليه، أو بمستندات الوقف الدالة على الوقفية أو الملكية. المادة الخامسة: يُعد وقفًا معطلًا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو وصية بوقف له ناظر، وانطبقت عليه إحدى الحالتين: 1- تعطل ريع أصل موقوف تعطلًا كليًا لمدة سنتين متتاليتين. 2- تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر تعطلًا كليًا، وفق شرط الواقف، لمدة سنتين متتاليتين.

آليات التعرف على الأوقاف وشروط الإبلاغ

الفصل الثاني: التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة وشروط قبول الإبلاغ عنها. المادة السادسة: تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة بعدة طرق، منها: أ- تلقي الإبلاغ من العموم. ب- مخاطبة الجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف. ج- تلقي طلب معالجة وقف من جهة حكومية أو غيرها. د- طلب البحث عن وقف مجهول من صاحب مصلحة. هـ- طلب مساعدة الهيئة في إحياء وقف معطل. وتتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها، وتنظم فعاليات توعوية حول أهمية الإبلاغ. المادة السابعة: يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول: أن ينطبق على الوقف إحدى حالات المادة الرابعة، وألا يكون معروفًا لدى الهيئة (مع استثناءات)، وأن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة وفق نظام الإثبات، وأن يُقدم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها، وألا يكون قد سبق الإبلاغ عنه (إلا إذا كان الإبلاغ اللاحق منتجًا)، وألا توجد دعوى قائمة متعلقة بالوقف. وللهيئة سلطة تقديرية في تحديد مدة خلو الوقف من النظارة أو تعطله. المادة الثامنة: يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل: انطباق إحدى حالات المادة الخامسة، وأن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة، وأن يكشف الإبلاغ عن التعطل، وألا يكون الناظر قد قدم بيانًا مقبولًا وفق المادة العشرون، وأن يُقدم عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة تحددها الهيئة، وألا يكون قد سبق الإبلاغ عنه (إلا إذا كان الإبلاغ اللاحق منتجًا). المادة التاسعة: يجب على المبلّغ الإفصاح عن بياناته، وذكر بيانات الوقف، والتعهد بصحة المعلومات، والتعاون مع الهيئة، والتعهد بعدم علمه بوجود دعوى قائمة. وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة إذا ثبت وجود دعوى قبل الإبلاغ. المادة العاشرة: على الهيئة الحفاظ على سرية بيانات المبلّغ، وإخطاره بقبول أو رفض الإبلاغ خلال خمسة أيام من تاريخ القرار. ويستحق المبلّغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول وفق ما تقرره اللجنة.

معالجة الأوقاف وإحياؤها وحوافز الإبلاغ

الفصل الثالث: أحكام معالجة الأوقاف المجهولة. المادة الحادية عشرة: تباشر الهيئة معالجة الوقف المجهول بإجراءات مثل إثبات الوقفية، رفع التعديات، إقامة ناظر، تسليم الوقف، وتحصيل التعويض. وللهيئة تفويض المبلّغ أو غيره بإجراءات مؤقتة. المادة الثانية عشرة: تنشئ الهيئة سجلًا للأوقاف المجهولة التي لها مستندات دالة على الوقفية، ولها إعداد محضر بالقرائن المتوفرة للوقف الذي فقد صكوكه. المادة الثالثة عشرة: تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول في حالات محددة، منها إقامة ناظر وفق شرط الواقف، أو تعيين الهيئة ناظرة إذا لم يوجد شرط أو جهل أو تعذر تنفيذه. وللهيئة طلب عزل الناظر وتعيين بديل. إذا خلا الوقف من النظارة، تشعر الهيئة المستحقين للتقدم للمحكمة خلال 30 يومًا، وإلا تطلب الهيئة تعيين ناظر بديل أو تعيينها ناظرة. المادة الرابعة عشرة: إذا كان الوقف المجهول حصة في تركة أو مال مشاع، فعلى من يتولى النظارة بعد رفع الجهالة أن يطلب الإذن ببيع الحصة الموقوفة أو فرزها إذا كان في ذلك مصلحة. الفصل الرابع: حوافز الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة. المادة الخامسة عشرة: يشترط لاستحقاق المكافأة: قبول الإبلاغ واستيفاء إجراءات المعالجة، وألا يكون المبلّغ هو ناظر الوقف أو المعتدي عليه (مع مراعاة استثناء المادة السابعة عشرة)، وأن يتعهد المبلّغ بالالتزامات. وللهيئة المضيّ في المعالجة حتى لو لم يستحق المبلّغ المكافأة. المادة السادسة عشرة: في حال تعدد المبلّغين، يستحق المكافأة الأسبق في الإبلاغ، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا. وللجنة إشراك أكثر من مبلّغ في المكافأة وفق حجية المستندات والجهد المنتج، ولها إشراك من يساهم في المعالجة. المادة السابعة عشرة: تحدد اللجنة المكافأة بعد معالجة الوقف وتقييمه، بمبلغ لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف المجهول، وبحد أقصى عشرة ملايين ريال. وتُقيّم الهيئة الوقف من مقيم معتمد. وللجنة إعطاء المبلّغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاص بالوقف لمدة تقررها. ولها إعفاء المبلّغ المعتدي من المحاسبة على تعديه السابق إذا بادر بالإبلاغ خلال سنتين من تاريخ نفاذ اللائحة. تراعي اللجنة في تقدير المكافأة: حجية المستندات، الجهد المنتج، وتحقيق الغبطة والمصلحة للوقف. المادة الثامنة عشرة: تحدد اللجنة مصدر المكافأة من غلة الوقف المجهول، أو ريع أوقاف موقوفة على إحياء الأوقاف، أو الاقتراض من فائض غلة أوقاف بعد إذن المحكمة، أو الاقتراض من فائض غلة الأوقاف التي تتولى الهيئة نظارتها. إذا تعذر الصرف، فللجنة تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف بعد إذن المحكمة. وتعد المكافأة دينًا في ذمة الوقف ما لم تر اللجنة خلاف ذلك. على ناظر الوقف صرف المكافأة، وللجنة تقسيطها. الفصل الخامس: أحكام إحياء الأوقاف المعطلة. المادة التاسعة عشرة: على ناظر الوقف المعطل خلال سنة من تاريخ نفاذ اللائحة أن يبادر بمعالجة الوقف الذي تحت نظارته وفق اللائحة والأنظمة ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني