الحكم القضائي بإلغاء قرار حسم الراتب
أصدر ديوان المظالم حكماً يقضي بإلغاء قرار جهة عمل كان قد حسم مبلغاً من راتب موظف يعاني من إعاقة بصرية، وذلك لعدم إثبات حضوره عبر جهاز البصمة رغم التزامه بأداء مهامه الوظيفية وانتظامه في الدوام.
أساس الدعوى ومبررات المحكمة
ذكر الموظف الذي يعمل كمأمور سنترال أن تنقله المتكرر إلى جهاز البصمة يشكل صعوبة بسبب إعاقته البصرية، طالباً إلغاء قرار الحسم. بعد مراجعة الدعوى والوثائق، وجدت المحكمة أن عدم تسجيل الحضور بالبصمة لا يعادل غياباً أو تقصيراً، ولاحظت أن الجهة المُشغّلة كانت قد قبلت عذره مسبقاً واستثنته من نظام البصمة مراعاةً لحالته الصحية، وأكدت إفادة رئيسه المباشر استمراره في العمل وأدائه للمهام المطلوبة.
التزامن مع مؤتمر الإعاقة والتأكيد على الحقوق
نشر الحكم تزامناً مع انعقاد المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. يأتي ذلك في سياق جهود ديوان المظالم التوعوية لنشر المعرفة بالحماية القضائية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيد ضرورة مراعاة ظروفهم وتمكينهم من ممارسة أعمالهم والحصول على حقوقهم النظامية، ما يعكس اهتمام المملكة بتشريعاتها وخدماتها التنظيمية لتسهيل مشاركتهم في جميع مجالات الحياة وتحقيق تكافؤ الفرص.