انتقل إلى المحتوى الرئيسي
محليات

وزارة البلديات والإسكان تحدد تسعة مواقع محظورة لممارسة نشاط التاجر المتنقل

وزارة البلديات والإسكان تحدد تسعة مواقع محظورة لممارسة نشاط التاجر المتنقل

المواقع المحظورة لممارسة النشاط

أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات الخاصة بنشاط “التاجر المتنقل” تحظر ممارسته في تسعة مواقع محددة، وهي: تقاطعات الطرق، والجزر الوسطية في الطرق، ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومداخل ومخارج الطرق الرئيسة، والمناطق المجاورة لإشارات المرور، وأماكن انتظار السيارات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، بالإضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.

هدف الضوابط وآليات التنفيذ

قال المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة إن تحديد هذه المواقع يهدف إلى تنظيم النشاط وضمان سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، ومنع عرقلة الحركة والحفاظ على الغرض المخصص للمرافق العامة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية. وأضاف أن اللوائح المحدثة تنظم الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط، وتحدد متطلبات مواقع البيع والعربات المتنقلة لتوفير إطار واضح للممارسين يراعي معايير السلامة.

آلية الإبلاغ والتحديثات السابقة

حيث كانت الوزارة قد استبدلت سابقًا مصطلح “الباعة الجائلين” بـ”التاجر المتنقل” في مجموعة من القواعد الحديثة التي تهدف إلى تنظيم البيع المتجول ودعم العاملين فيه وتحسين الشكل العام للمدن السعودية. ودعت الوزارة إلى إبلاغ أي ملاحظات أو مخالفات مرتبطة بالنشاط عبر الرقم الموحد (940) أو من خلال تطبيق “بلدي” لضمان التدخل السريع وحماية الطرق والمرافق العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني