حظر الاجتهادات الفردية المخالفة
أقرّ «نظام التعليم العام» المحدّث منعاً صريحاً لتكليف الطلاب بأي مهام تنشأ عن اجتهادات فردية من المعلمين أو الإداريين داخل المؤسسة التعليمية، إذا كانت هذه المهام لا تتوافق مع أحكام النظام واللوائح النافذة. ويأتي هذا الحظر ضمن مجموعة من الحقوق التي كفلها النظام للطلاب.
حقوق الطالب في البيئة التعليمية
نصّت المادة الثامنة والثلاثون على أن الطالب يتمتع، إلى جانب الحقوق المكفولة له بموجب الأنظمة الأخرى والاتفاقيات الدولية، بحقوق تشمل توفير بيئة تعليمية تمكنه من التحصيل العلمي، وبيئة آمنة نفسياً وجسدياً وفكرياً، وحمايته من جميع أشكال الإيذاء.
كما أكدت المادة حق الطالب في تقديم شكواه، وتسجيلها، واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الأولية داخل المؤسسة التعليمية.
جوائز وحوافز وشهادة نجاح مضمونة
كفل النظام للطالب الحصول على جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه، وفق الضوابط المنظمة لذلك، كما نص على حقه في تسلم شهادة النجاح بعد إتمام السنة الدراسية دون أي قيد أو شرط.
واجبات الطالب وقواعد السلوك
في المقابل، ألزم النظام الطالب باحترام المعلمين والهيئة الإدارية وزملائه، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وبذل الجهد في التحصيل العلمي وأداء الواجبات، وعدم الإضرار بمباني المدرسة وتجهيزاتها، والتقيد بقواعد السلوك والمواظبة.
كما نص النظام على أن تضع وزارة التعليم قواعد لسلوك الطلاب ومواظبتهم، وإجراءات التعامل مع أي مخالفة لتلك القواعد، إلى جانب وضع آلية تكفل مواصلة الطالب تعليمه في حال حدوث عارض يمنعه من استكمال دراسته.