دعت وزارة التجارة ملاك المنشآت التجارية إلى الالتزام بأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، والحرص على استخراج التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة التجارية التي تشترط الحصول على ترخيص، وذلك في غضون 90 يوماً من تاريخ تسجيل النشاط في السجل التجاري.
مهلة 90 يوماً لإصدار التراخيص
وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، بأن عدم استيفاء الترخيص خلال المدة النظامية يؤدي إلى شطب قيد النشاط من السجل التجاري، استناداً إلى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.
العقوبات المترتبة على المخالفة
وبيّنت الوزارة أن المادة الرابعة توجب على التاجر الحصول على ترخيص مزاولة النشاط في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ قيده في السجل التجاري، كما تنص على وجوب شطب قيد النشاط إذا انقضت المهلة دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تستلزم ذلك، أو إذا لم يقدم التاجر ما يثبت ممارسة نشاط لا يحتاج إلى ترخيص.