قرار مجلس الوزراء رقم (282)
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس الوزراء رقم (282) الصادر بتاريخ 19/03/1448هـ، والذي يحدد قواعد التعامل مع العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تُنقل من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى بموجب أداة نظامية.
التزامات الجهة الناقلة والآلية المقترحة لتقييم الأضرار
وفقًا للقرار، تلتزم الجهة التي ينتقل إليها العقار البلدي بالاستمرار في العقد الاستثماري القائم على ذلك العقار، إن وُجد، أو تعويض المستثمر عن جميع الأضرار المترتبة على إلغاء العقد. كما كلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء مثل هذه العقود الاستثمارية.
المراجع التشريعية والوثائق التي استند إليها القرار
استند القرار إلى مراجعة correspondence الواردة من الديوان الملكي برقم 54302 وتاريخ 6/7/1447هـ، المتضمنة خطاب وزير البلديات والإسكان رقم 4700431121 وتاريخ 25/6/1447هـ بشأن المحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية. بالإضافة إلى ذلك، استند إلى نظام التصرف في العقارات البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 15/11/1392هـ، ونظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ، ولائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 وتاريخ 29/6/1441هـ، والمذكرتين رقم (4116) بتاريخ 4/12/1447هـ ورقم (700) بتاريخ 3/3/1448هـ المُعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-2/48/د) وتاريخ 10/1/1448هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2856) وتاريخ 14/3/1448هـ.