التوجيه بخفض الاستثمارات الخارجية
أصدرت هيئة السوق المالية تعليمات لمديري صناديق أسواق النقد تقضي بخفض استثمارات أصول الصناديق وأموالها التي تُستثمر خارج المملكة إلى نسبة تقل عن 5% من صافي قيمة أصول الصندوق، واشترطت أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف تحمل تصنيفاً ائتمانياً استثمارياً صادرة عن وكالة تصنيف معتمدة.
المهلة والالتزام بالحدود المحددة
وأوضحت الهيئة في تعميمها الموجه إلى مؤسسات السوق المالية أن الصناديق التي تتجاوز نسب استثماراتها الخارجية الحد المحدد ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالحد خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التعميم، ومن بين الإجراءات حظر إجراء أي استثمار جديد أو تجديد أو إبرام صفقة تؤدي إلى تجاوز النسبة المحددة.
الاشتراط الائتماني ومهلة تصحيح الأوضاع
وشددت الهيئة على أنه إذا تجاوزت استثمارات صندوق أسواق النقد خارج المملكة 20% من صافي قيمة أصوله، يجب على مدير الصندوق خفضها إلى ما دون 20% خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، وبعد ذلك الالتزام بالحد المحدد للاستثمارات الخارجية البالغ 5%. كما أكدت أن جميع استثمارات الصنقـد خارج المملكة يجب أن تكون مع أطراف ذات تصنيف ائتماني استثماري صادر عن وكالة تصنيف معتمدة، ومنحت الصناديق التي لا تستوفي هذا الشرط مهلة لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم لتصحيح أوضاعها.