انتقل إلى المحتوى الرئيسي
اقتصاد

الهيئة العامة للموانئ تُصادق على إجراءات جديدة لتحديد وجهات حاويات الترانزيت قبل وصول السفن

الهيئة العامة للموانئ تُصادق على إجراءات جديدة لتحديد وجهات حاويات الترانزيت قبل وصول السفن

أعلنت الهيئة العامة للموانئ في بيان رسمي أنها ستفرض على الوكلاء الملاحيين إبلاغها بالوجهة النهائية وحركة النقل اللاحقة لحاويات الترانزيت قبل وصول السفن إلى الميناء. وتطلب الهيئة إتمام جميع الترتيبات المتعلقة بالنقل البري أو الخدمات اللوجستية المتعهد بها، وتزويد المشغل بالمعلومات المطلوبة عند الطلب، مع الاحتفاظ بالوثائق والعقود الداعمة لتلك الترتيبات وتقديمها للجهة المختصة عند الحاجة. ويسري هذا الإجراء اعتباراً من الاثنين المقبل، 15 يونيو 2026.

دوافع الإجراء وتبعاته على سعة الميناء

أوضحت الهيئة أن بعض الحاويات الواردة إلى المملكة والتي تحتاج إلى نقل لاحق إلى وجهات نهائية تبقى في ساحة الميناء لفترات تتجاوز الحدود التشغيلية المتوقعة، نتيجة عدم إتمام ترتيبات النقل قبل وصولها. هذه الظاهرة تؤدي إلى احتلال المساحات المخصصة للعمليات وتؤثر سلباً على استغلال الطاقة الاستيعابية للموانئ. وقد استندت الهيئة إلى بيانات حركة الحاويات ومؤشرات الأداء لتحديد الحاجة إلى هذه الخطوة.

الشروط الجديدة لتفريغ ومناولة حاويات الترانزيت

يمنع التعميم الصادر على جميع المشغلين في الميناء أي تفريغ أو مناولة أو تخزين لحاويات الترانزيت التي لم تُستكمل ترتيبات النقل اللاحق لها، بما يشمل تحديد الوجهة النهائية والناقل المسؤول، قبل وصول السفينة. كما يُشترط أن تُستكمل إجراءات نقل الحاويات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تفريغها، ما لم تُصدر الهيئة استثناءً خاصاً.

مسؤوليات الوكيل الملاحي وإجراءات المتابعة

يتحمل الوكيل الملاحي مسؤولية نقل حاويات الترانزيت إلى وجهتها النهائية، سواء تم ذلك عن طريق النقل البحري أو البري أو أي طرف آخر متعاقد معه. وفي حال تعذر إتمام النقل لأي سبب، يجب على الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالمشكلة أو من تاريخ إشعاره من قبل الهيئة أو مشغل المحطة، بما في ذلك إعادة توجيه الحاوية أو تصديرها إلى ميناء آخر.

تحتفظ الهيئة بحقها في اتخاذ إجراءات تنظيمية وتشغيلية حسب ما تراه مناسباً، مثل رفض تفريغ أو مناولة الحاويات المخالفة، أو تعليق استقبال حاويات الترانزيت للخط الملاحي أو الوكيل المخالف، أو تحميل الوكيل جميع التكاليف المرتبطة بذلك. كما يمكن للهيئة، عند الضرورة، نقل الحاويات إلى ساحات أو مناطق لوجستية معتمدة داخل أو خارج الميناء على نفقة الوكيل.

التقارير والمتابعة الدورية

يلزم مشغل المحطة بإبلاغ الهيئة فوراً عن أي حاوية من المتوقع أن تتجاوز المدة المحددة في التعميم، وتقديم تقرير أسبوعي يوضح عدد الحاويات المتبقية، والمدة التي ستقضيها، والإجراءات المتخذة. ويتعين على الوكلاء إكمال نقل الحاويات الموجودة في موانئ المملكة إلى وجهاتها النهائية أو تصديرها في أقرب وقت، ولا يتجاوز ذلك أربعة عشر يوماً من تاريخ وصولها للخط الملاحي.

في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة، تُعد بقاء الحاوية داخل الميناء خرقاً لمتطلبات الترانزيت، وتتحمل الوكيل جميع رسوم التخزين والمناولة وأي تكاليف أخرى من تاريخ انتهاء المهلة حتى تصديرها أو إخلائها. وتحتفظ الهيئة بحقها في إيقاف استقبال حاويات الترانزيت للخط أو الوكيل المخالف في جميع موانئ المملكة حتى يتم معالجة المخالفات وإزالة الحاويات المتسببة فيها.

كما أكدت الهيئة أن قبولها أو موافقة مشغل المحطة على تفريغ أو تخزين حاويات الترانزيت لا يفرض أي التزام مستمر باستقبالها إذا رأت أن ذلك قد يؤثر سلباً على كفاءة التشغيل أو القدرة الاستيعابية أو استمرارية سلاسل الإمداد. وتحتفظ الهيئة بحق اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أو تشغيلية تراها ملائمة لمعالجة أي تداعيات ناتجة عن بقاء الحاويات داخل الموانئ.

يستند هذا التعميم إلى القرار رقم (12) لسنة 2026، الذي يؤكد على ضرورة اتخاذ ترتيبات استباقية لضمان إكمال نقل أو إعادة تصدير حاويات الترانزيت ضمن الأطر الزمنية المحددة، بهدف الحفاظ على سلاسة العمليات واستخدام أمثل للطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني

للنشر و الاعلان