انتقل إلى المحتوى الرئيسي
محليات

آليات جديدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة على مبيعات العقارات للأفراد

آليات جديدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة على مبيعات العقارات للأفراد

آليات استرداد الضريبة والغرامات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن وضع آليات وإجراءات جديدة تمكّن الأفراد من استرداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة التي سددوها على مبيعاتهم العقارية، بالإضافة إلى استرداد الغرامات الضريبية المرتبطة بها التي سبق دفعها، وإلغاء الضرائب والغرامات غير المستحقة التي لم تُسدد بعد.

شروط الاستحقاق والإجراءات المطلوبة

وفقاً للقرار، لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات للأفراد الذين لم يمارسوا النشاط العقاري بصورة مستمرة ومنتظمة بقصد تحقيق الدخل قبل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020، ما لم ينفذ الفرد أكثر من عملية بيع خلال اثني عشر شهراً تتجاوز قيمتها الإجمالية حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة.

ويحق للفرد الذي سدد ضريبة غير مستحقة أو غرامات مرتبطة بها، سواء عن طريق إفصاح طوعي أو قرار أصدرته الهيئة أو حكم قضائي، أن يقدم دعوى أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية للمطالبة باسترداد المبالغ، بشرط أن لا يكون قد خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالعقار موضوع المطالبة، وألا يكون قد استرد الضريبة مسبقاً من جهة حكومية أخرى.

وقد حددت الآليات مدة ثلاثين يوماً لإحالة دعوى الاسترداد مباشرة إلى دوائر الفصل، يبدأ احتسابها من اليوم (الثلاثاء).

إلغاء الغرامات غير المسددة وتاريخ نفاذ القرار

كما نص القرار على إلغاء ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة والغرامات المرتبطة بها إذا لم يسبق للفرد سدادها، وذلك من خلال تعديل الإقرار الضريبي أو التقييم الصادر عن الهيئة.

وأقر إعفاء الأفراد المستحقة عليهم الضريبة من الغرامات الضريبية غير المسددة المفروضة على توريداتهم العقارية خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 4 أكتوبر 2020، بعد سداد أصل الضريبة المستحقة، مع استثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات التهرب الضريبي.

وأكدت الإجراءات أن الأفراد الذين سبق لهم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بمبيعاتهم العقارية لا يستفيدون من إلغاء الضريبة أو استردادها بموجب هذه الآليات، بينما يمكنهم الاستفادة من إعفاء الغرامات غير المسددة وفقاً للضوابط المعتمدة.

ومنحت الآليات للهيئة صلاحية التحقق من أحقية المستفيدين في الاسترداد أو الإلغاء، واتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بالضرائب والغرامات في حال ثبوت عدم استحقاق الإعفاء أو الاسترداد.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الموافق 13 أكتوبر 2026.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني