انتقل إلى المحتوى الرئيسي
محليات

إلزام توفير المقاعد لموظفي التجزئة وتحديد غرامات للمخالفين

إلزام توفير المقاعد لموظفي التجزئة وتحديد غرامات للمخالفين

الإلزامية النظامية لتوفير المقاعد

تؤكد المحامية سجى آل شعبان لـ«الوطن» أن تأمين أماكن جلوس للعاملين في منافذ البيع ليس اختياراً للمنشأة؛ بل ينص «دليل امتثال أصحاب العمل» بمخالفته رقم (15) بشكل صريح على وجوب تخصيص مقاعد لموظفي محاسبة المبيعات (الكاشير) وخدمة العملاء. وتضيف أن الاعتماد على اللوائح الداخلية لإجبار الموظف على الوقوف المستمر غير جائز، استناداً إلى المادة (13) من نظام العمل التي تمنع تعارض التنظيم الداخلي مع الأنظمة، والمادة (8) التي تقضي ببطلان الشروط المخالفة، والمادة (122) التي تلزم بحماية العاملين من الأخطار والإجهاد البدني.

العقوبات وآليات الإبلاغ

تحدد لائحة الجزاءات غرامات مالية تتفاوت según حجم المنشأة؛ فتبلغ ثلاثة آلاف ريال للمنشآت الكبرى من الفئة (أ)، وألفي ريال للفئة (ب)، وألف ريال للفئة (ج). ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة التكرار وفقاً للمادة (229) من نظام العمل. وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعاملين والمجتمع الإبلاغ الفوري عن أي تجاوز عبر تطبيقها الرسمي أو الرقم الموحد (19911)، لتقوم الفرق الرقابية المختصة بمعالجة المخالفات نظامياً.

ملاحظات وتطبيقات عملية

ترصد النقاشات الرقمية استمرار إلزام موظفي المحاسبة بالوقوف دون مقاعد في بعض منافذ التجزئة. وتشير آل شعبان إلى أن توفير المقاعد هو التزام نظامي وأن أي شرط يخالفه يعتبر باطلاً. وتؤكد أن الغرامات قد تصل إلى ثلاثة آلاف ريال مع إمكانية مضاعفتها عند التكرار، وأن القنوات الخاصة بالإبلاغ تسهم في رصد مخالفات بيئة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني