تفاصيل المهلة التصحيحية
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أن المركبات الخليجية التي يملكها مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي داخل المملكة، أو التي يُفوض بقيادتها أي منهما، يحق لها البقاء لمدة تسعين يومًا متصلة أو منفصلة خلال أي فترة تبلغ ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا، تحتسب من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي. وتطبق هذه الضوابط بدءًا من السادس والعشرين من أغسطس 2026م وتنتهي في الثالث والعشرين من نوفمبر 2026م.
طرق تصحيح الوضع
يمكن لمالكي هذه المركبات تصحيح وضعها قبل انتهاء المهلة إما بخروج المركبة من الأراضي السعودية أو بتسجيلها والحصول على لوحات سعودية. ويتم ذلك عن طريق تكليف مخلص جمركي لإرسال البيان الجمركي إلكترونيًا عبر منصة فسح، مع استيفاء الشروط المطلوبة وسداد الرسوم الجمركية والضريبية، دون الحاجة للعودة إلى المنفذ الذي دخلت منه المركبة. كما يمكن الاطلاع على قائمة المخلصين الجمركيين المعتمدين عبر موقع الهيئة لاختيار المناسب.
طلب التمديد والاستفسارات
أضافت الهيئة أنه يجوز لصاحب المركبة سواء كان مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا غير خليجي أو المفوض بقيادتها تقديم طلب تمديد للبقاء لا يتجاوز ثلاثين يومًا بعد انتهاء المدة النظامية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومن خلال خدمة طلب التمديد المتوفرة على منصة أبشر. للاستفسارات يمكن التواصل على الرقم الموحد 19993 على مدار الساعة، أو عبر حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة إكس، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو باستخدام خدمة المحادثة الفورية المتاحة على موقع الهيئة zatca.gov.sa.