انتقل إلى المحتوى الرئيسي
محليات

الهيئة السعودية للمياه تُقر دليلًا يمنع إعادة بيع أو خلط المياه المعالجة بمياه الشرب والصرف

الهيئة السعودية للمياه تُقر دليلًا يمنع إعادة بيع أو خلط المياه المعالجة بمياه الشرب والصرف

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن اعتماد دليل جديد يُحدد بدقة ضوابط استخدام المياه المعالجة، مؤكدةً أن الهيئة هي الجهة المختصة بتفسير أحكامه والبت في الاعتراضات، مع خضوعه لمراجعات دورية لضمان توافقه مع أهداف الاستدامة المائية وخطط التنمية الوطنية.

الالتزام باستخدام المياه المعالجة

يُلزم الدليل المستفيدين بالاستعمال الحصري للمياه المعالجة في الأغراض المخصصة لها، مع منع أي عملية إعادة بيع لهذه المياه أو دمجها مع مياه الشرب أو الصرف الصحي. كما يشترط صيانة الشبكة الداخلية للمنشأة، وسداد جميع المستحقات المالية، والامتناع عن أي تعدٍ على مرافق مقدم الخدمة، لضمان سلامة النظام وجودة الخدمة.

تحسين كفاءة الموارد

صدر الدليل عبر منصة «استطلاع»، وستستمر فترة استقبال الملاحظات والمقترحات حتى 9 يوليو المقبل. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة بين مزودي الخدمة ومستفيديها، وتوحيد إجراءات توصيل المياه المعالجة وتشغيلها وفوترتها، بما يضمن الاستخدام الآمن والمتوازن لهذا المورد الحيوي، ويحافظ على الصحة العامة والبيئة.

كما يحدد الدليل الإطار التعاقدي والخدمي بين الطرفين، ويضع قواعد واضحة لتوصيل الخدمة وتحديد المقابل المالي، مع ضمان جودة المياه المعالجة واستخدامها فقط في الأنشطة المصرح بها، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الزراعية، الصناعية والحضرية بما يتماشى مع سياسات كفاءة الموارد.

متطلبات البنية التحتية

ينص الدليل على أن أحكامه تشمل جميع مزودي خدمات توزيع المياه المعالجة ومستفيديها، وتغطي الجوانب الفنية والتنظيمية والعقود المتعلقة بالتوصيل، التشغيل، الفوترة وإيقاف الخدمة. ويُلزم مقدمي الخدمة بتوفير معلومات الخدمة وحقوق المستفيدين، وإتاحة آليات تقديم الطلبات والاتصالات عبر القنوات الرقمية المتعددة.

للاستفادة من الخدمة، يجب على العملاء تقديم طلباتهم عبر القنوات المعتمدة، والالتزام بالكميات المتعاقد عليها، وضمان جاهزية البنية التحتية والشبكات الداخلية، مع استيفاء المتطلبات الفنية وتحديد موقع التوصيل. كما تُفرض على المستفيدين في الأنشطة ذات الحساسية التشغيلية العالية توفير سعات تخزين مناسبة ومصدر إمداد بديل لضمان استمرارية العملية عند انقطاع الخدمة.

تصنيف المستفيد وإجراءات التشغيل

يحدد الدليل مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل لدراسة طلبات التوصيل بعد استكمال المستندات وسداد المقابل المالي. يتحمل طالب الخدمة تكاليف إنشاء التوصيلة من نقطة الربط إلى موقع الاستخدام، وتنتقل ملكيتها إلى مزود الخدمة بعد إتمام التنفيذ ومتطلبات التشغيل.

فيما يخص التشغيل، يُلزم الدليل مزودي الخدمة بمتابعة أداء التوصيلات والعدادات وضمان دقة قراءاتها، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للمياه الموردة. كما يحدد إجراءات للتعامل مع العدادات المفقودة أو المعطلة، وآليات لمعالجة المخالفات والتوصيلات غير النظامية.

تنظم الفوترة بحيث تصدر الفواتير بحد أدنى شهر تقويمي، وتُحسب الرسوم وفق تصنيف المستفيد وشريحة الاستهلاك. يُمنح المستفيد حق الاعتراض على الفاتورة خلال خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ الإصدار، ويُلزم مزود الخدمة بالرد في نفس الإطار الزمني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني