الأهداف والغايات
صدّق معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، على اللائحة التنفيذية الخاصة بفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. تهدف اللائحة إلى تنظيم ممارسة هذا النشاط وتحديد شروط ترخيص المنشآت التي تعمل فيه، وتعزيز مستويات السلامة والموثوقية في قطاع النقل البحري تماشياً مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات الفحص والصيانة وزيادة جاهزية المعدات للتعامل مع الطوارئ وحماية أرواح البحارة.
المتطلبات الفنية والتنظيمية
اشتملت اللائحة على مجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط، من أبرزها الاعتماد على فنيين حاصلين على اعتماد لممارسة العمل، وتوفير المعدات والتجهيزات الضرورية، وتنفيذ نظام للجودة يضمن الالتزام، والالتزام بإرشادات الشركات المصنّعة، واستخدام قطع غيار أصلية ومعتمدة، بالإضافة إلى توثيق سجلات الأعمال المنفذة وجعلها متاحة للهيئة والجهات المختصة عند طلبها.
نطاق التطبيق وتاريخ النفاذ
تطبق أحكام اللائحة على السفن التي تحمل علم المملكة وعلى المنشآت التي تمارس هذا النشاط داخل حدودها، وتبدأ اللائحة في النفاذ بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها، وقد دعت الهيئة العامة للنقل الراغبين إلى مراجعة نص اللائحة وتفاصيلها عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.tga.gov.sa/ar/regulations/regulation/2180