شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على منع شاحنات نقل البضائع العابرة (الترانزيت) من التوقف داخل المدن دون إخطار مسبق للهيئة، كما حظرت نقل الحمولة من شاحنة إلى أخرى دون الحصول على موافقة وإشراف رسميين. وألزمت الهيئة الناقلين بالتقيد بالمسارات المحددة والمهل الزمنية المقررة للوصول إلى منافذ الخروج.
ضوابط أجهزة التتبع والتعامل مع الأعطال
أوضحت الهيئة، في دليلها الإرشادي الخاص بنقل البضائع بالعبور والصادر في أكتوبر 2026، ضرورة الحفاظ على أجهزة التتبع وعدم التلاعب بها أو إتلاف ملحقاتها. كما طالبت بإبلاغ الهيئة فور تعطل وسيلة النقل، وعدم استخدام مركبة بديلة لنقل البضائع إلا تحت إشرافها المباشر.
الإعفاءات الجمركية للشحنات العابرة
بينت الهيئة أن نقل البضائع بنظام الترانزيت عبر أراضي المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي يتم دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب أثناء العبور، وفق الضوابط المعتمدة. أما الشحنات الموجهة إلى الأسواق المحلية بدول الخليج عبر بيان “مقصد خليجي” فتخضع لسداد الرسوم والضرائب في أول منفذ دخول للمملكة.
اشتراطات التسجيل والبيانات الجمركية
اشترط الدليل إنشاء حساب عبر منصة “فسح” وتفويض مخلص جمركي معتمد لإعداد البيان الجمركي. كما تضمن أرشفة بوليصة الشحن للشحنات العابرة عبر المنافذ الجوية والبحرية، والبيان الجمركي من دولة المصدر للشحنات العابرة عبر المنافذ البرية.
متطلبات الختم الجمركي والتفتيش
شددت الهيئة على ضرورة استيفاء وحدات النقل لاشتراطات الختم الجمركي، بما يمنع إخراج البضائع أو إدخالها دون ترك آثار واضحة. كما أكدت على عدم وجود فراغات خفية داخل وحدات النقل، مع ضمان إمكانية الوصول إلى الحمولة لأغراض التفتيش الجمركي.