تستهل اللائحة مجموعة من الأحكام العامة التي تمنح الهيئة المختصة صلاحية إعفاء الشركات من بعض الشروط، كما تُعرّف الفئات المختلفة للأسهم وتفرض نظام التصويت التراكمي الإلزامي لاختيار أعضاء مجالس الإدارة.
الالتزامات المالية وإجراءات المراجعة
تُلزم اللائحة جميع الشركات بإيداع القوائم المالية وتقديم التقارير السنوية، وتحدد أن لا يتجاوز عدد سنوات عمل مراجع الحسابات المستقل والشريك المشرف سبع سنوات متتالية، مع فرض فترات انقطاع إلزامية بين الفترات.
واجبات الأعضاء وإجراءات التعيين والعزل
تُفرض على أعضاء مجالس الإدارة مسؤوليات العناية والولاء، وتُنظم طريقة اختيارهم وإعفائهم بناءً على طلب مساهمين يمتلكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أسهم الشركة. كما يُحظر ترشيح أي عضو تم عزلّه مرة أخرى، وتُربط مكافآتهم بتوصيات لجان مختصة، مع منع ربط مكافآت الأعضاء المستقلين بأرباح الشركة.
آليات انعقاد الجمعيات العامة واستخدام التقنية
تسمح اللائحة بعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين وإجراء التصويت عبر وسائل تقنية مرئية وصوتية، على أن يتم الإعلان عن النتائج قبل الاجتماع بثلاثة أيام كحد أقصى، وتُحتسب الأصوات الإلكترونية ضمن النصاب القانوني.
تنظيم أسهم الخزينة والرهن والأسهم الممتازة
تجيز اللائحة للشركة شراء أسهمها الخاصة بحد أقصى عشرة بالمائة من رأس المال، على أن يتم تمويل العملية من الأرباح المحتجزة وتقديم تقرير ملاءة مالية يغطي سنة مالية كاملة. يُمنع أي عملية شراء أو بيع خلال فترات حظر إعلان النتائج المالية. كما تُنظم اللائحة إجراءات رهن الأسهم عبر تسجيلها في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع، وتُحرم الدائن المرتهن من حق التصويت. وتُحدد نسبة الأسهم الممتازة بحد أقصى عشرة بالمائة من رأس المال، وتُستثنى من حق التصويت إلا في حالات تعثر الأرباح لثلاث سنوات متتالية.
قواعد توزيع الأرباح وتخصيص الأولوية
يلزم القانون مجلس الإدارة بتنفيذ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ الاستحقاق، ويُسمح بالتوزيع المرحلي للربح ربع أو نصف سنوي من الأرباح المحتجزة، بشرط وجود تفويض سنوي متجدد، مع حظر استخدام فرق القيمة الاسمية في التوزيعات النقدية. كما تُنظم اللائحة حقوق الأولوية في الأوراق المالية القابلة للتداول، وتُلزم إيداعها في محافظ المساهمين خلال يومين من موافقة الجمعية على زيادة رأس المال، وتفرض شروطاً صارمة على التوكيلات الخطية ومصادرتها من الجهات المرخصة، مع منع توكيل شخص آخر لحضور الجمعية الإلكترونية.
ضوابط العقود ذات المصلحة وترخيص تقسيم الشركة
تحدد اللائحة حدوداً ضيقة لتصريح مجلس الإدارة بإبرام عقود ذات مصلحة، بحيث لا تتجاوز قيمتها واحد بالمائة من إيرادات الشركة ولا تقل عن عشرة ملايين ريال. يُحظر على العضو صاحب المصلحة أو أقاربه التصويت على هذه العقود. وتُسمح بتقسيم الشركة إلى كيانات ناشئة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، مع الحفاظ على نسب ملكية المساهمين السابقة.