أهداف النظام
يهدف النظام إلى وضع قاعدة قانونية صارمة تحمي الأموال التي وضعت تحت الحجز من أي سوء استعمال أو إخفاء، وتنظيم إدارتها للأصول المحجوزة والمصرفة بحيث تعود بالنفع على الجهات العامة والخاصة، مع وضع تعريفات واضحة للجهات القضائية والرقابية وتمييز بين الحجز المؤقت والمصادرة النهائية بحكم قضائي.
اختصاصات الهيئة وإدارتها
أسندت المادة الثالثة مهمة حفظ وإدارة هذه الأموال والأصول إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بناء على قرار من المحكمة المختصة وبطلب من الجهة الإدارية أو الرقابية ذات الصلة.
وتنص المادة الرابعة على تمكين مجلس إدارة الهيئة من وضع الاستراتيجيات والقواعد الفنية لإدارة هذه الأصول المتنوعة، مع إمكانية التعاقد مع مؤسسات خاصة أو عامة تتولى إدارة الأصول التي تستدعي خبرة فنية عالية، بشرط أن تكون هذه المؤسسات مملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين، وإلزام الهيئة بفتح حسابات بنكية مستقلة في البنك المركزي السعودي أو في البنوك المحلية لضمان أعلى درجات الشفافية والفصل المالي.
آليات التنفيذ والضمانات
تلزم المادة الخامسة الهيئة بتنفيذ خطط الحفظ ورفع الدعاوى لحماية الأصول من الاعتداء والاستغلال، بينما تنظم المواد السادسة والسابعة والثامنة إجراءات استلام الأموال بقرار قضائي، وإعداد محاضر التوثيق، ومنع التصرف بها إلا بموافقة مالكها أو بإذن قضائي، مع استثناءات تسمح ببيع الأصول القابلة للتلف أو ذات تكاليف حفظ مرتفعة عبر المزاد العلني، وتمنح صاحب المال حق الاعتراض على مثل هذه التصرفات.
وتنص المادة التاسعة على وجوب عناية الشخص المعتاد في حفظ هذه الأموال، وتسمح المادة العاشرة للهيئة بأن تخصص ما لا يزيد عن عشرة في المئة من عوائد الأموال لتغطية نفقاتها الإدارية والتشغيلية.
الأحكام الختامية والنفاذ
وتنص المادة الحادية عشرة على أن الأموال المصادرة نهائياً تُؤول إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي بات، مع تحميلها بحقوق الأطراف ذوي النية الحسنة، وتتولى وزارة المالية إدارتها، مع خصم نفقات إدارية وتشغيلية لا تزيد عن عشرة في المئة من عوائدها وفق آلية يصدرها وزير المالية خلال تسعين يوماً.
وتؤكد المادة الثانية عشرة على سرية المعلومات المتعلقة بهذه الأموال، وتحدد المادة الثالثة عشرة إجراءات إنهاء مهمة الهيئة وإعادة الأموال إلى المحكمة المختصة.
وتختم المنظومة بالمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة التي تنص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ليكون العمل به بعد تسعين يوماً من النشر، مما يعزز النزاهة المالية للمملكة على الصعيدين المحلي والدولي.