انتقل إلى المحتوى الرئيسي
محليات

وزارة التعليم تصدر تعميماً لتوحيد إجراءات التعامل مع المشكلات السلوكية في المدارس

وزارة التعليم تصدر تعميماً لتوحيد إجراءات التعامل مع المشكلات السلوكية في المدارس

أصدرت وزارة التعليم تعميماً رسمياً يحدد آليات التعامل مع المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة، موزعة حسب المراحل الدراسية، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات التربوية والعلاجية لضبط السلوك الطلابي.

المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة للمرحلة الابتدائية

شملت قائمة المشكلات المدرجة ضمن هذه الفئة عدداً من المخالفات الخطيرة، منها: الإساءة أو الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام، والإساءة للدولة أو رموزها، والتحرش الجنسي، وإشعال النار داخل المدرسة. كما تضمنت حيازة السجائر بأنواعها والتدخين بأنواعه داخل المدرسة، وحيازة آلة حادة مثل السكاكين، والجرائم المعلوماتية بكافة أنواعها. كما أدرج التعميم المظاهر أو الصور أو الشعارات التي تدل على الشذوذ الجنسي أو الترويج لها، والتنمر بجميع أنواعه وأشكاله، بالإضافة إلى حيازة أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

أما الإجراء التربوي العلاجي لتعديل السلوك في هذه الحالات، فيشمل تحويل الطالب إلى إدارة المدرسة لاتخاذ جملة من الإجراءات: دعوة ولي أمر الطالب وتوضيح الإجراءات المترتبة على هذا السلوك، ومناقشة خطة تعديل السلوك ووضع برنامج وقائي مشترك مع الأسرة، وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار السلوك غير المرغوب فيه وتوقيع ولي الأمر بالعلم. كما يتضمن حسم عشرة درجات من درجات السلوك الإيجابي للطالب مع تمكينه من فرص التعويض وإشعار ولي الأمر بذلك، وتقديم الاعتذار إلى من أساء إليهم، وتحويل الطالب إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته. وتلتزم إدارة المدرسة برفع محضر اجتماع لجنة التوجيه في المدرسة إلى إدارة التعليم رسمياً وبصفة عاجلة بخصوص القضية.

ويصدر مدير التعليم قراراً بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع استمراره بالدراسة، أو حتى النقل مع الأخذ برأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب. وفي حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة، يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه. كما تُحال الحالة إلى الموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها الطالب لتقديم برنامج تربوي يشتمل على جلسات في تعديل السلوك، ويُكتب تعهد خطي من قبل الطالب وبحضور ولي الأمر بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن بعد استكمال البرنامج التربوي من قبل الموجه الطلابي، مع متابعة الحالة مع الموجه الطلابي في المدرسة الجديدة.

المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة للمرحلة المتوسطة والثانوية

فيما يخص المرحلتين المتوسطة والثانوية، ينص التعميم على أنه إذا ارتكب الطالب مشكلة سلوكية يطبق عليه الإجراء الأول، وإذا كرر المشكلة نفسها يطبق عليه الإجراء الذي يليه. وتشمل المشكلات السلوكية في هذه المراحل: تعمد إصابة أحد الطلبة عن طريق الضرب باليد أو استخدام أدوات غير حادة تُحدث إصابةً جرحاً أو نزفاً أو كسراً، أو سرقة شيء من ممتلكات الطلبة والمدرسة، أو التصوير أو التسجيل الصوتي للطلبة، أو إلحاق ضرر متعمد بتجهيزات المدرسة أو مبانيها كأجهزة الحاسوب، وأدوات ومعدات الأمن والسلامة المدرسية والكهرباء والمعمل والحافلة المدرسية، أو التدخين بأنواعه داخل المدرسة، أو الهروب من المدرسة، أو إحضار أو استخدام مواد أو الألعاب الخطرة إلى المدرسة مثل الألعاب النارية، أو البخاخات الغازية الملونة، أو المواد الكيميائية، أو عرض أو توزيع المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

الإجراء التربوي العلاجي الأول يتضمن إحالة الطالب من قبل إدارة المدرسة إلى لجنة توجيه الطلابي لدراسة مشكلته السلوكية بعد حدوثها مباشرة، حيث تتخذ اللجنة إجراءات تشمل: دعوة ولي أمر الطالب وتوضيح الإجراءات المترتبة على هذا السلوك في حالة تكراره، ومناقشة خطة تعديل السلوك ووضع برنامج وقائي مشترك مع الأسرة، وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار السلوك غير المرغوب فيه وإنذاره بالنقل إلى مدرسة أخرى في حالة إعادة تكرر المشكلة وتوقيع ولي الأمر بالعلم. كذلك يُحسم عشر درجات من درجات السلوك الإيجابي للطالب مع تمكينه من فرص التعويض وإشعار ولي الأمر بذلك، ويُطلب من الطالب تقديم الاعتذار لمن أسيء إليهم، وإصلاح ما أتلفه أو إحضار بديل عنه وإشعار ولي الأمر بذلك، مع مصادرة ما بحوزة الطالب من مواد ممنوعة وإتلافها، وذلك فيما لم يرد فيه نص نظامي، وإعداد محضر بذلك من قبل لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة. كما يتم نقل الطالب من فصل إلى آخر وفق قرار لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة، مع متابعة الحالة مع الموجه الطلابي وتقديم الخدمات التربوية.

أما الإجراء الثاني فيشمل تنفيذ جميع ما ورد في الإجراء الأول، باستثناء نقل الطالب من الفصل، مع رفع محضر اجتماع لجنة التوجيه في المدرسة إلى إدارة التعليم رسمياً وبصفة عاجلة بخصوص القضية، وإصدار قرار من مدير التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى (الصفين الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات)، مع استمرار الطالب بالمدرسة حتى النقل وأخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب. وفي حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة، يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه، مع تمكين الطالب من فرص التعويض لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها وإشعار ولي الأمر بذلك، ومتابعة الحالة مع الموجه الطلابي في المدرسة الجديدة وتقديم الخدمات التربوية.

إجراءات عامة في جميع الحالات

نص التعميم على أنه في جميع الإجراءات يتم استدعاء الهلال الأحمر لنقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي إذا تطلب الأمر ذلك، مع إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور وقوع المشكلة بعد إشعار ولي الأمر وتوثيق الإجراءات المتخذة. كما شدد التعميم على أنه في حالة تصنيف المشكلة على أنها تتضمن حالات الإيذاء والإهمال أو غيرها الواردة في النظام، فإنه يتم التواصل مباشرة مع مركز بلاغات 1919 للتبليغ عن الحالة وإكمال اللازم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني