تنص المادة الثالثة على أن الصندوق يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي، وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة تلك الاستثمارات، ودعم وتطوير مشاريع المؤسسات التعليمية، وذلك وفقاً لأحكام التنظيم وبما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لتلك المؤسسات وتعزيز قدرتها على أداء دورها المتوافق مع متطلبات التنمية.
اختصاصات الصندوق
وفقاً للمادة الرابعة، يتمتع الصندوق بالاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه دون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، وتشمل هذه الاختصاصات: وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجال عمل الصندوق؛ إقامة المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي أو المساهمة فيها؛ إدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها؛ تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي منفرداً أو بالاشتراك مع الغير بالاتفاق معها؛ استثمار المبالغ التي تحققها المؤسسات من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها وفق القواعد المقررة؛ الاستثمار بجميع أنواعه بما في ذلك الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك وفقاً للقواعد المنظمة؛ تقاضي مقابل مالي عن الخدمات والأعمال التي يقدمها وفق ما يقرره المجلس؛ تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكنه من تحقيق أهدافه، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في القائم منها وتملك الحصص أو الأسهم وفق الإجراءات النظامية؛ إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية خارج المملكة وفق الإجراءات النظامية؛ عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجال الاختصاص والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية؛ تمثيل المملكة خارجياً في حدود اختصاص الصندوق وفق الإجراءات النظامية؛ دعم البحوث والدراسات وإجراؤها في مجالات الاختصاص سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة؛ تقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات الاختصاص؛ تحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة وأنشطتها ومبادراتها والمساهمة في تمويلها ودعمها؛ القيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
تشكيل مجلس الإدارة وصلاحياته
تنص المادة الخامسة على أن للصندوق مجلس إدارة يترأسه الوزير، ويضم في عضويته الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، وممثل من وزارة التعليم، وممثل من وزارة المالية، وممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة بعمل الصندوق، والرئيس التنفيذي. يعين الأعضاء المذكورين في البندين (هـ) و(و) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها. يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء المشار إليهم في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة الأولى.
تتولى المادة السادسة مهام المجلس في الإشراف على إدارة شؤون الصندوق وتصريف أموره واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ضمن ما تضمنه التنظيم، وتشمل صلاحياته على وجه الخصوص: إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة؛ إقرار ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة؛ قبول النظارة على الأوقاف المخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي يستهدفها الصندوق وفق الإجراءات المتبعة؛ إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق؛ إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن؛ الموافقة على حساب الصندوق الختامي وتقريره السنوي؛ اعتماد ميزانية الصندوق السنوية؛ الموافقة على استثمار أموال الصندوق بما يدعم تحقيق الأهداف وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة؛ الموافقة على تملك الصندوق للأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك وفقاً للقواعد المنظمة؛ الموافقة على سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي؛ الموافقة على الشراكات مع الجهات المحلية والدولية وفق القواعد المنظمة؛ تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في القائم منها وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر связан بها وفق الإجراءات النظامية؛ الموافقة على المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ويقرر المجلس استحصال مقابل مالي عنها؛ تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) للصندوق ومراقب مالي داخلي؛ اعتماد تقرير مراجع الحسابات؛ النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها؛ الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وفق الإجراءات النظامية؛ قبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف وفق القواعد المنظمة؛ الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة؛ تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم وتكليفها بالمهمات وتحديد رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها في قرار التشكيل، مع السماح بالاستعانة بمن تراه لأداء تلك المهمات؛ وتفويض بعض الاختصاصات الواردة في الفقرات (11) و(17) و(18) إلى الرئيس أو من يراه من الأعضاء أو منسوبي الصندوق وفقاً لما يقتضيه سير العمل.
إجراءات الاجتماعات والتصويت
تنظم المادة seventh ضوابط عقد اجتماعات المجلس على النحو التالي: يجتمع المجلس دورياً ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك وفقاً لتقدير الرئيس أو نائبه أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة كتابياً قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل وتشمل جدول الأعمال؛ تعقد الاجتماعات في مقر الصندوق ويجوز عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة بقرار من الرئيس أو نائبه؛ يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه؛ تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع؛ يجوز للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور الاجتماعات وتقديم المعلومات والرأي والمشورة دون حق التصويت؛ لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه؛ تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويحق للمعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن المحضر؛ يجوز للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية؛ يعين المجلس أميناً بناءً على ترشيح الرئيس يتولى الأمانة والإعداد للاجتماعات وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات؛ لا يجوز للرئيس التنفيذي التصويت على القرارات ذات الطابع التنفيذي؛ لا يجوز لأي عضو مجلس ولا للأمين إفشاء أي سر من أسرار الصندوق حتى بعد انتهاء العضوية أو العمل؛ يمكن اتخاذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء وتوقعها بما يفيد اطلاع جميع عليها، ولا يعتبر القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
الرئيس التنفيذي والموارد المالية والأحكام الختامية
تنص المادة الثامنة على أن للصندوق رئيساً تنفيذياً يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد في القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق وتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وتشمل اختصاصاته بشكل خاص: إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة ورفعها للمجلس لإقرارها؛ إعداد ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة ورفعها للمجلس؛ اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق ورفعهما للمجلس؛ اقتراح اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه ورفعها للمجلس؛ اقتراح تملك الصندوق للأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك ورفعه للمجلس؛ اقتراح سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي ورفعها للمجلس؛ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقريره السنوي؛ اقتراح الشراكات مع الجهات المحلية والدولية ورفعها للمجلس؛ اقتراح تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، واقتراح المشاركة في القائم منها وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها؛ اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ورفعه للمجلس؛ الصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس؛ التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس وفقاً للإجراءات النظامية؛ تمثيل الصندوق أمام القضاء والأجهزة الحكومية الأخرى والجهات داخل المملكة وخارجه، مع تفويض غيره بذلك؛ تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفقاً للوائح الإدارية والمالية للصندوق؛ التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط الصندوق وفقاً للوائح المعتمدة للصندوق؛ متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس؛ أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود الاختصاص؛ ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق بما لا يتعارض مع الأنظمة.
تنص المادة التاسعة على أن يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، ومع مراعاة ذلك تكون السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
توضح المادة العشرية أن الموارد المالية للصندوق تتكون من: المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها وفق القواعد المقررة لترشيد المكافآت؛ المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها؛ ما يقبله المجلس من هبات ومنح وتبرعات ووصايا وريع الأوقاف وفق الإجراءات النظامية المتبعة؛ عوائد استثماراته وفوائض أمواله المدورة من سنوات سابقة؛ عوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي؛ وأي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تنص المادة الحادية عشرة على أن يفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي تودع أمواله فيه، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للصندوق؛ ويخصص لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي حساب خاص داخل الصندوق ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها ويصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.
تنص المادة الثانية عشرة على أن يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من انتهاء كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
تنص المادة الثالثة عشرة على أنه دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
تنص المادة الرابعة عشرة على أن يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
تنص المادة الخامسة عشرة على أن يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تنص المادة السادسة عشرة على أن يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.